السيد محمد حسن الترحيني العاملي

464

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأرش ( 1 ) ، ولو نقصت القيمة للسوق ( 2 ) فله نصف العين خاصة ، وكذا لو زادت ( 3 ) وهي ( 4 ) باقية ، ولو زاد زيادة متصلة ( 5 ) كالسّمن تخيرت بين دفع نصف